منتديات الجزائر بلادي
مرحبا بك في منتديات الجزائر بلادي التعليمية التثقيفية التربوية والترفيهية نرجو لك المتعة والفائدة معنا اخي العضو
منتديات الجزائر بلادي
مرحبا بك في منتديات الجزائر بلادي التعليمية التثقيفية التربوية والترفيهية نرجو لك المتعة والفائدة معنا اخي العضو
منتديات الجزائر بلادي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


style=position:
 
الرئيسيةمنتديات الجزائرأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 القانون المدني الجزائري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
رؤووف
المديــر العام
المديــر العام
رؤووف


الهواية : السباحة
المهنة : كهربائي
المزاج : عاشق
الدولة : الجزائر
:•.★* الأوسمة *★.•: القانون المدني الجزائري Amiraaeaf791d36c
عدد المساهمات : 1980
تاريخ التسجيل : 27/06/2010
العمر : 37

القانون المدني الجزائري Empty
مُساهمةموضوع: القانون المدني الجزائري   القانون المدني الجزائري I_icon_minitimeالسبت يوليو 16, 2011 4:13 pm

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
القانون المدني الجزائري


الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة العدل

القانون المدني الجزائري

أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدني معدل ومتمم.

باسم الشعب

إن رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،

- بناء على تقرير وزير العدل، حامل الأختام،

- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965، 18 جمادى الأول عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1965 المتضمنين تأسيس الحكومة.

- وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء،

يأمر بما يلي:

الكتاب الأول

أحكام عامة

الباب الأول

آثار القوانين و تطبيقها

المادة الأولى : يسري القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها أو في فحواها.

وإذا لم يوجد نص تشريعي، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم يوجد فبمقتضى العرف.

فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.

المادة 2 : لا يسري القانون إلا على ما يقع في المستقبل ولا يكون له أثر رجعي. و لا يجوز إلغاء القانون إلا بقانون لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء.

وقد يكون الإلغاء ضمنيا إذا تضمن القانون الجديد نصا يتعارض مع نص القانون القديم أو نظم من جديد موضوعا سبق أن قرر قواعده ذلك القانون القديم.

المادة 3: تحسب الآجال بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 4 : تطبق القوانين في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ابتداء من يوم نشرها في الجريدة الرسمية.

تكون نافذة المفعول بالجزائر العاصمة بعد مضي يوم كامل من تاريخ نشرها و في النواحي الأخرى في نطاق كل دائرة بعد مضي يوم كامل من تاريخ وصول الجريدة الرسمية إلى مقر الدائرة ويشهد على ذلك تاريخ ختم الدائرة الموضوع على الجريدة.

المادة 5: يخضع كل سكان القطر الجزائري لقوانين الشرطة والأمن.

الفصل الأول

تنازع القوانين من حيث الزمان

المادة 6: تسري القوانين المتعلقة بالأهلية على جميع الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها.

وإذا صار شخص توفرت فيه الأهلية، بحسب نصوص قديمة، عديم الأهلية بحسب نصوص جديدة، فإذا ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة.

المادة 7: تطبق النصوص الجديدة المتعلقة بالإجراءات حالا. غير أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم، ووقفه، وانقطاعه، فيما يخص المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.

و كذلك الحال فيما يخص آجال المرافعة.

المادة 8 : تخضع البينات المعدة مقدما للنصوص المعمول بها في الوقت الذي أعدت فيه البنية أو في الوقت الذي كان ينبغي فيه إعدادها.

الفصل الثاني

تنازع القوانين من حيث المكان

المادة 9 : يكون القانون الجزائري هو المرجع في تكييف العلاقات المطلوب تحديد نوعها عند تنازع القوانين الواجب تطبيقه.

المادة 10 : تسري القوانين المتعلقة بالحالة المدنية للأشخاص و أهليتهم على الجزائريين ولو كانوا مقيمين في بلاد أجنبية.

ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في الجزائر وتنتج آثارها فيها، إذا كان أحد الطرفين أجنبيا ناقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل تبينه، فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته و في صحة المعاملة أما الأشخاص الاعتبارية الأجنبية من شركات، وجمعيات، ومؤسسات، وغيرها التي تمارس نشاطا في الجزائر فإنها تخضع للقانون الجزائري.

المادة 11 : الشروط الخاصة بصحة الزواج يطبق عليها القانون الوطني لكل من الزوجين.

المادة 12 : يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج فيما يعود منها إلى المال.

يسري على انحلال الزواج القانون الوطني الذي ينتمي إليه الزوج وقت رفع الدعوى.

المادة 13 : يسري القانون الجزائري وحده في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 11 و 12 إذا كان أحد الزوجين جزائريا وقت انعقاد الزواج، إلا فيما يخص أهلية الزواج.

المادة 14 : يطبق القانون الوطني على الالتزام بالنفقة بين الأقارب للمدين بها.

المادة 15 : يبين قانون الشخص الذي يجب حمايته القواعد الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم المتعلقة بحماية المحجورين، والغائبين.

المادة 16 : يسري على الميراث، والوصية، وسائل التصرفات التي تنفذ بعد الموت، قانون الهالك أو الموصي أو من صدر منه التصرف وقت موته.

غير أنه يسري على شكل الوصية، قانون الموصي وقت الإيصاء، أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية، وكذلك الحكم في شكل سائر التصرفات التي تنفذ بعد الموت.

المادة 17 : يسري على الحيازة، والملكية، والحقوق العينية الأخرى، قانون موقع العقار، و يسري بالنسبة إلى المنقول، قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقيق السبب الذي ترتب عليه كسب أو فقد الحيازة، أو الملكية، والحقوق العينية الأخرى.

المادة 18 : يسري على الالتزامات التعاقدية، قانون المكان الذي ينبرم فيه العقد ما لم يتفق المتعاقدان على تطبيق قانون آخر.

غير أن العقود المتعلقة بالعقار يسري عليها قانون موقعه.

المادة 19 : تخضع العقود ما بين الأحياء في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه، و يجب أيضا أن تخضع لقانون الوطن المشترك للمتعاقدين.

المادة 20 : يسري على الالتزامات غير التعاقدية، قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام.

غير أنه فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن الفعل الضار، لا تسري أحكام الفقرة السابقة على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في الجزائر وان كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.

المادة 21 : لا تسري أحكام المواد السابقة إلا حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك، في قانون خاص، أو معاهدة دولية نافذة في الجزائر.

المادة 22 : في حالة تعدد الجنسيات، يطبق القاضي الجنسية الحقيقية.

غير أن القانون الجزائري هو الذي يطبق إذا كانت للشخص في وقت واحد بالنسبة إلى الجزائر، الجنسية الجزائرية، و بالنسبة إلى دولة أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدولة.

وفي حالة انعدام الجنسية يعين القاضي القانون الواجب تطبيقه.

المادة 23 : متى ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الأنظمة التشريعية فان القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر رأي النظام التشريعي الذي يجب تطبيقه.

المادة 24 : لا يجوز تطبيق القانون الأجنبي بموجب النصوص السابقة إذا كان مخالفا للنظام العام، أو الآداب في الجزائر.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://algeria-bladi.roo7.biz
 
القانون المدني الجزائري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون رقم 05 - 10 المعدل و المتمم
» نموذج لاختبار البكالوريا في مادة القانون
» بحث اساس القانون الإداري لطلبة السنة 2
» محاضرات وافية في القانون الدولي العام
» لمثوم الجزائري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الجزائر بلادي :: الجامعة الجزائرية :: دروس ومحاضرات :: حقوق-
انتقل الى:  
المواضيع الأخيرة
» الجزائر بلادي
القانون المدني الجزائري I_icon_minitimeالسبت فبراير 16, 2013 12:37 am من طرف رؤووف

» قوال وحكم عن الدنيا
القانون المدني الجزائري I_icon_minitimeالجمعة ديسمبر 14, 2012 10:49 pm من طرف المحبوب

» جيش رجال النقشبندية يقصف مقر للعدو الامريكي
القانون المدني الجزائري I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 06, 2012 10:51 pm من طرف المحبوب

» عاجل جيش رجال الطريقة النقشبندية يقصف مقر للعدو الامريكي
القانون المدني الجزائري I_icon_minitimeالإثنين ديسمبر 03, 2012 11:00 pm من طرف المحبوب

» اسعد اوقاتكم
القانون المدني الجزائري I_icon_minitimeالأحد ديسمبر 02, 2012 11:02 pm من طرف المحبوب

» لو كانت حياتك قصه فما هو عنوانــها
القانون المدني الجزائري I_icon_minitimeالأحد ديسمبر 02, 2012 4:34 pm من طرف wawa

» جيش رجال الطريقة النقشبندية يقصف مقر للعدو الامريكي
القانون المدني الجزائري I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 30, 2012 10:15 pm من طرف المحبوب

» صفحة شعراء جيش رجال الطريقة النقشبندية
القانون المدني الجزائري I_icon_minitimeالثلاثاء نوفمبر 27, 2012 2:11 pm من طرف المحبوب

» اسعد اوقاتكم
القانون المدني الجزائري I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 23, 2012 10:29 pm من طرف المحبوب

» عاجل جيش رجال الطريقة النقشبندية يقصف مقر للعدو الامريكي
القانون المدني الجزائري I_icon_minitimeالخميس نوفمبر 22, 2012 9:19 pm من طرف المحبوب

الزوار
surveillance des temps d