محمد عباس نائب المدير
الهواية : المهنة : المزاج : الدولة :
عدد المساهمات : 1225 تاريخ التسجيل : 07/08/2010 العمر : 124
| موضوع: زكاة الفطـر .. حكمهــا , ومقدارهــا , ومستحقوهــــا الثلاثاء سبتمبر 07, 2010 6:56 pm | |
| زكاة الفطـر .. حكمهــا , ومقدارهــا , ومستحقوهــــا .. االحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد .
فهذا عرض مختصر لأحكام زكاة الفطر وعيد الفطر ، مقروناً بالدليل ، تحرياً لهدي النبي صلى الله عليه وسلم و اتباعاً لسنته . • حكمها : زكاة الفطر فريضة على كل مسلم ؛ الكبير والصغير ، والذكر و الأنثى ، و الحر والعبد ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ؛ على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين . و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " أخرجه البخاري . • فتجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ، فيخرجها عن نفسه ، وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد. و الأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا ؛ لأنهم هم المخاطبون بها . أما الحمل في البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه ؛ لعدم الدليل . وما روي عن عثمان رضي الله عنه ، وأنه " كان يعطي صدقة الفطر عن الحَبَل " فإسناده ضعيف . ( انظر الإرواء 3/330 ) . • حكم إخراج قيمتها : لا يجزئ إخراج قيمتها ، وهو قول أكثر العلماء ؛ لأن الأصل في العبادات هو التوقيف ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدٍ من أصحابه أنه أخرج قيمتها ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " أخرجه مسلم . • حكمة زكاة الفطر : ما جاء في حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين . من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " أخرجه أبوداود وابن ماجة بسند حسن .
• جنس الواجب فيها : طعام الآدميين ؛ من تمر أو بُر أو أرز أو غيرها من طعام بني آدم . قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : " كنا نخرج يوم الفطر في عهد رسول النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، وكان طعامنا الشعير والزبيب و الأقط والتمر " أخرجه البخاري . • وقت إخراجها : قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون ؛ فعن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في صدقة التطوع : " و كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين " أخرجه البخاري ، وعند أبي داود بسند صحيح أنه قال : " فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين ". و آخر وقت إخراجها صلاة العيد ، كما سبق في حديث ابن عمر ، وابن عباس رضي الله عنهم .
• مقدارها : صاع عن كل مسلم لحديث ابن عمر السابق . والصاع المقصود هو صاع أهل المدينة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ضابط ما يكال ، بمكيال أهل المدينة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة " أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح . والصاع من المكيال ، فوجب أن يكون بصاع أهل المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم . وقد وقفت على مدٍ معدول بمد زيد بن ثابت رضي الله عنه عند أحد طلاب العلم الفضلاء ، بسنده إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه فأخذت المد و عدلته بالوزن لأطعمة مختلفة ، و من المعلوم أن الصاع أربعة أمداد فخرجت بالنتائج الآتية : أولاً : أن الصاع لا يمكن أن يعدل بالوزن ؛ لأن الصاع يختلف وزنه باختلاف ما يوضع فيه ، فصاع القمح يختلف وزنه عن صاع الأرز ، وصاع الأرز يختلف عن صاع التمر ، والتمر كذلك يتفاوت باختلاف أنواعه ، فوزن ( الخضري ) يختلف عن ( السكري ) ، و المكنوز يختلف عن المجفف حتى في النوع الواحد ، وهكذا. ولذلك فإن أدق طريقة لضبط مقدار الزكاة هو الصاع ، وأن يكون بحوزة الناس. ثانياً : أن الصاع النبوي يساوي : (3280 مللتر ) ثلاث لترات و مائتان وثمانون مللتر تقريباً . ثالثاً : عدلت صاع أنواع من الأطعمة بالوزن . فتبين أن الموازين تتفاوت في دقة النتيجة فاخترت الميزان الدقيق ( الحساس ) أرز مزة 2.510 أرز بشاور 2.490 أرز مصري 2.730 أرز أمريكي 2.430 أرز أحمر 2.220 قمح 2.800 حب الجريش 2,380 حب الهريس 2.620 دقيق البر 1.760 شعير 2.340 تمر ( خلاص ) غير مكنوز 1.920 تمر ( خلاص ) مكنوز 2,672 تمر ( سكري ) غير مكنوز 1.850 تمر ( سكري ) مكنوز 2.500 تمر ( خضري ) غير مكنوز 1.480 تمر ( خضري ) مكنوز 2.360 تمر ( روثان ) جاف 1,680 تمر ( مخلوط ) مكنوز 2.800 • تنبيه : من الخطأ دفعها لغير الفقراء و المساكين ، كما جرت به عادة بعض الناس من إعطاء الزكاة للأقارب أو الجيران أو على سبيل التبادل بينهم و إن كانوا لا يستحقونها ، أو دفعها لأسر معينة كل سنة دون نظر في حال تلك الأسر ؛ هل هي من أهل الزكاة أو لا ؟ .
• مكان دفعها: تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه ، و يجوز نقلها إلى بلد آخر على القول الراجح ؛ لأن الأصل هو الجواز ، و لم يثبت دليل صريح في تحريم نقلها .
و كثير من العلماء قالوا بجواز اخراج القيمة استنادا لرأي الامام ابو حنيفة و دراسة المقاصد العامة للاسلام و استقراءا للواقع وقال جمع من فقهاء السلف بجواز إخراج قيمة الصاع إذ جاء في مصنف ابن شيبه عن الحسن البصري " لا باس أن تعطى الدراهم صدقة الفطر " و عن عطاء انه كان يعطى في صدقة الفطر ورقا اى ( دراهم فضية ) وقال ابن التركمان في شرحه على سنن البيهقى "و المقصود من الزكاة سد خلة المحتاج و القيمة في ذلك تقوم مقام تلك الأجناس فوجب أن تجوز عنها " وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ج 25 ص 50 من مجموع الفتاوى "الزكاة مبناها على المواساة و هذا وهذا معتبر في قدر المال و جنسه فإخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا باس به و قد نص احمد على ذلك في رواية عنه وهو ظاهر مذهب الإمام البخاري في صحيحة إذ قال ابن رشد وافق البخاري في هذه المسالة الحنفية مع كثره مخالفته لهم لمن قاده على ذلك الدليل و ذلك إن البخاري عقد بابا لأخذ العروض في الزكاة ( وهو اخذ القيمة ) بأثر معاذ الذي رواه عنه طاووس حيث طلب " إن يأخذ منهم الثياب في الصدقة مكان الذرة و الشعير فان ذلك أهون عليهم و خير لأصحاب النبي - - بالمدينة "
و رجحه احمد شاكر المحدث في تعليقه على هامش المحلى ج 6 ص 131 132 ردا على ابن حزم " والزكاة إنما جعلت لاغتناء الفقير عن الطواف في يوم العيد و الأغنياء يتمتعون بعيالهم و مالهم و لينظر امرؤ لنفسه : هل يرى انه يغنى الفقير عن الطواف إذا أعطاه صاع تمر أو صاع شعير في بلد مثل القاهرة في مثل هذه الأيام وماذا يفعل بها الفقير إلا إن يطوف ليجد من يشتريها ببخس القيمة ليبتاع لنفسه أو أولاده ما يتقوتون به
" | |
|
رؤووف المديــر العام
الهواية : المهنة : المزاج : الدولة : عدد المساهمات : 1980 تاريخ التسجيل : 27/06/2010 العمر : 37
| موضوع: رد: زكاة الفطـر .. حكمهــا , ومقدارهــا , ومستحقوهــــا الخميس سبتمبر 09, 2010 12:27 am | |
| بارك الله فيك اخ عباس واعذرني ان لم ارد على مواضيعك من مدة لكن والله جد مشغول هاته الايام | |
|
محمد عباس نائب المدير
الهواية : المهنة : المزاج : الدولة :
عدد المساهمات : 1225 تاريخ التسجيل : 07/08/2010 العمر : 124
| موضوع: رد: زكاة الفطـر .. حكمهــا , ومقدارهــا , ومستحقوهــــا الجمعة سبتمبر 10, 2010 12:32 am | |
| السلام عليكم أخي الغالي رؤوف سعيد جدا بمرورك على موضوعي لا عليك أخي الغالي فأنت دائما مهتم بمواضيعي ومواضيع أحبائي الأعضاء
| |
|
رؤووف المديــر العام
الهواية : المهنة : المزاج : الدولة : عدد المساهمات : 1980 تاريخ التسجيل : 27/06/2010 العمر : 37
| موضوع: رد: زكاة الفطـر .. حكمهــا , ومقدارهــا , ومستحقوهــــا الجمعة سبتمبر 10, 2010 12:34 am | |
| شكرا لك اخ عباس لكن من واجبي ان ارد على مواضيعكم | |
|